Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 412

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل الثاني عشر في الوليمة وآداب الأكل

الْفصْل الثَاني عَشَر

فِي الوَلِيمةِ وآدَابِ الأكْلِ

أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد بن سيرين: "أن أباه دعى نفرًا من أصحاب رسول الله ﷺ -يعني إلى الوليمة- فأتاه فيهم أُبَي بن كعب -وأحسبه قال-: فبارك وانصرف".

الوليمة تقع على كل طعام يتخذ لحادث سرور، إلا أنها بالعرس أخص؛ لكثرة الاستعمال، وقد خصت العرب أسماء الأطعمة ببعضها، فسموا طعام الولادة: الخُرْس، وطعام الختان: العذيرة والإِعْذَار، وطعام القدوم: النقيعة، وطعام البناء: الوكيرة، وطعام حلق رأس المولود في اليوم السابع: العقيقة، وطعام حذق الصبي (١): الحذاق، وطعام العرس: الوليمة، وقد أطلقت الوليمة على كل طعام يدعى إليه، ويسمى كل طعام أيضًا مأدبة، فأقل الوليمة لمن قدر عليها شاة، فإن لم يستطع اقتصر على ما يقدر عليه.

والإجابة إليها واجبة، وقيل: مستحبة، ومن حضرها إن كان مفطرًا فهل يلزمه الأكل؟ فيه خلاف، وإن كان صائمًا صومًا واجبًا حضر ولا يفطر، ويدعوا لصاحب الوليمة، ويبارك عليه ويعود.

ومعنى قوله: "فبارك وانصرف" أي دعا له بالبركة، وإن كان صومه تطوعًا فيستحب له أن يفطر؛ لأن الصائم المتطوع أمير نفسه، وإدخال السرور على قلب أخيه المسلم بأكل طعامه أولى من تطوعه.

قال الشافعي ﵁: وإن كان المدعو صائمًا أجاب وبارك

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 412 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.