Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 413

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل الثاني عشر في الوليمة وآداب الأكل

وانصرف، ولم أحتم عليه أن يأكل، وأحب لي لو فعل إن كان صومه غير واجب؛ إلا أن يأذن له رب الوليمة.

وأخرج الشافعي ﵁ قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج -قال الشافعي: ولا أدري عن عطاء أو غيره- قال: "جاء رسول ابن صفوان [إلى] (١) ابن عباس وهو يعالج زمزم يدعوه وأصحابه، فأمرهم فقاموا، واستعفاه وقال: إن لم يعفني جئته".

وأخبرنا الشافعي ﵁ قال: أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك: "أن النبي ﷺ أتى أبا طلحة وجماعة معه فأكلوا عنده، وكان ذلك في غير وليمة".

قوله: "وكان ذلك في غير وليمة" من قول الشافعي -رحمة الله عليه- وهذا طرف من حديث طويل صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣) والترمذي (٤)، ونحن نشير إلى طريق من جملة طرقهم.

قال أنس بن مالك: قال أبو طلحة لأم سليم: "قد سمعت صوت رسول الله ﷺ ضعيفًا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصًا من شعير، ثم أخذت خمارًا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله ﷺ قال: فذهبت به، فوجدت رسول الله ﷺ ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله ﷺ: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال: للطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله ﷺ لمن معه: قوموا بنا.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 413 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.