Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 419

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل الثالث عشر في القسم

وأصبح، فقال حين أصبح: إن لك على أهلك كرامة؛ فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك أسبع لنسائي".

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا ابن أبي رواد، عن ابن جريج، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أم سلمة: "أن رسول الله ﷺ خطبها، فساق نكاحها وبناءه بها وقوله لها: إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن".

وأخرج الروايتين الأولتين في كتاب "الخلع والنشوز" وأخرج الرواية الثالثة في كتاب "أحكام القرآن"، وهو صحيح أخرجه مالك في "الموطأ" ومسلم، وأبو داود، والنسائي، ولم يخرج أحد منهم القصة المذكورة في الحديث.

فأما مالك فأخرجه (١) عن عبد الله بن أبي بكر [عن عبد الملك بن أبي بكر] (٢) عن أبيه.

وأما مسلم فأخرجه (٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبيه، عن أم سلمة، ولم يذكر الثلاث.

وأخرجها (٣) أيضًا عن يحيى بن يحيى، عن مالك مثل الشافعي.

وأما أبو داود فأخرجه (٤) عن زهير بن حرب، عن يحيى، عن سفيان، مثل مسلم.

وأما النسائي فأخرجه عن (٥)

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 419 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.