Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 424

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل الثالث عشر في القسم

تكوني بكرًا، فيكون لك سبع فعلت، وإن لم تريدي عفوه وأردت حقك فهو ثلاث. قال: فهل له وجه غيره؟ قلت: لا، إنما يخير من له حق يشركه فيه غيره، في أن يترك من حقه.

وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس أنه قال: "للبكر سبع وللثيب ثلاث".

وقد رواه المزني، عن الشافعي، عن عبد الوهاب، عن حميد، عن أنس أنه قال: "للبكر سبع وللثيب ثلاث، فَتِلْكُم السنة".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا النسائي.

فأما مالك فأخرجه في "الموطأ" (١) إسنادًا ولفظًا.

وأما البخاري فأخرجه (٢) عن مسدد، عن بشر -وابن المفضل- عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس -ولو شئت أن أقول: قال النبي ﷺ لقلت ولكن- قال: "السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا".

وله في أخرى (٣) عن يوسف بن راشد، عن أبي أسامة، عن سفيان، عن أيوب وخالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال: "من السنة .... " وذكر الحديث.

قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي ﷺ.

وأما مسلم فأخرجه (٤) عن يحيى بن يحيى، عن هشيم، عن خالد، عن أبي قلابة ... وذكر نحو البخاري، وقال فيها: قال خالد: لو قلت: إنه رفعه ... فيه أن القائل خالد، وهو خالد الحذاء.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 424 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.