Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 425

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثانى في أحكام النكاح
  3. الفصل الثالث عشر في القسم

وأما أبو داود فأخرجه (١) عن عثمان بن أبي شيبة، عن هشيم وإسماعيل، عن خالد.

وأما الترمذي فأخرجه (٢)، عن أبي سلمة يحيى بن خلف، عن بشر بن المفضل، عن خالد ... وذكر نحو البخاري.

وإنما ذكر الشافعي هذا الحديث؛ تأكيدًا وتحقيقًا لما ذهب إليه مما شرحناه في حديث أم سلمة.

وقوله: "للبكر سبع وللثيب ثلاث" بلام التمليك، وأنه فصل بين البكر والثيب بالعدد يدل على ثبوت ما قاله الشافعي، ولو كان ذلك على جهة القضاء كما ذهب إليه من ذهب لم يكن ذلك لها, ولا للفصل بينهما معنى في ذلك، ولما اختارت أم سلمة حقها حيث قالت: "ثلاث"، ولكان قول النبي ﷺ في التثليث كقوله في التسبيع، فلما قال في التسبيع: "سبعت عندهن" وقال في التثليث: "ثم درت" فاختارت التثليث حق لها؛ إلا على وجه القضاء والله أعلم.

أخبرنا الشافعي، أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ توفي عن تسع نسوة، وكان يقسم لثمان".

وأخرجه بالإسناد: "أن رسول الله ﷺ قبض عن تسع نسوة، وكان يقسم

بينهن لثمان".

أخرج الأولى في كتاب "الخلع" والثانية في كتاب "أحكام القرآن" وهو طرف من حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

أما البخاري فأخرجه (٣) عن إبراهيم بن موسى، عن هشام بن يوسف، عن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 425 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.