Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 442

  1. كتاب الصداق وفيه فصلان
  2. الفصل الثاني في أحكام الصداق

وإن كان لا يثبت عن النبي ﷺ لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت, ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله، مرة يقال: عن معقل بن يسار، ومرة عن معقل ابن سنان، ومرة عن بعض أشجع ولا يسمي، فإذا مات أو ماتت فلا مهر لها.

قلت: حديث بروع قد جاء في سنن أبي داود (١) والنسائي (٢) وكتاب الترمذي (٣) إلا أن أبا داود والترمذي سميا معقل بن سنان، والنسائي لم يسمه وقال: "رجل من أشجع".

وقال البيهقي: رواه جماعة عن سفيان فقال بعضهم: معقل بن يسار وهو وهم ورواه الجماعة عن مسروق وعلقمة، فقالوا فيه: "ناس من أشجع" و"رهط من أشجع".

وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن عبد خير، عن علي -كرم الله وجه-: "في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها, ولم يفرض لها صداقًا؛ أن لها الميراث، وعليها العدة، ولا صداق لها".

هكذا أخرجه في كتاب اختلاف " [علي] (٤) وابن مسعود" بغير شك عن علي.

وقد رواه في موضع آخر عن سفيان، عن عطاء قال: "سألت عبد خير عن رجل فوض إليه، فمات ولم يفرض، فقال: ليس لها إلا الميراث، ولا نشك أنه قول علي". قال سفيان: قوله: "ولا نشك أنه قول علي" لا أدري من قول عطاء أو عبد خير.

قال الشافعي: وبهذا نقول؛ إلا أن يثبت حديث بروع، قال: ورويناه عن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 442 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.