Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 4, halaman 444

  1. كتاب الصداق وفيه فصلان
  2. الفصل الثاني في أحكام الصداق

و"المس" ها هنا الجماع، و"العدة" الزمان الذي تعد أيامه المرأة التي فارقت زوجها لتحل للأزواج غيره ويكون بالأقراء، والحمل، والشهور، وستجيء مشروحة في كتاب "العدة".

و"الخلوة" بالمرأة معروفة.

والذي ذهب إليه الشافعي: العمل بهذا الحديث، وتفصيل المذهب: أن الرجل إذا طلق المرأة بعد الدخول فلها جميع المهر، وإن لم يكن دخل بها من غير خلوة فلها نصف الصداق، وإن كان خلا بها ففيه قولان:

قال في القديم: إنه يجب المهر كاملاً بالخلوة. وبه قال عمر، وعلي، والزهري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأحمد.

وقال زرارة بن أوفى: قضى الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون: أن من أغلق بابًا وأرخى سترًا فقد وجب المهر.

وقال في الجديد: لها نصف المهر وإن خلا بها. وبه قال ابن مسعود، وابن عباس، وبه قال شريح، والشعبي، وطاوس، وابن سيرين، ومالك، وأبو ثور، إلا أن مالكًا قال: إذا خلا بها وادَّعت الدخول؛ كان القول قولها.

وقد حكي مثله في القديم عن الشافعي أن دعواها عليه بالدخول بها مرجح على دعواه.

وقد أخرج الشافعي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب: "أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنها إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق".

وقد أخرج الشافعي، عن مالك، عن ابن شهاب، أن زيد بن ثابت قال: "إذا دخل بامرأته فأرخيت عليهما الستور؛ فقد وجب الصداق".

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن أبي فديك وسعيد بن سالم، عن عبد الله بن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 4، ص 444 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.