Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 22

  1. كتاب اللعان
  2. الفصل الأول في سنة اللعان وكيفيته وأحكامه

من أمر المتلاعنين، قال: فقال لي النبي ﷺ: "قد قضى فيك وفي امرأتك" قال: فتلاعنا وأنا شاهد، ثم فارقها عند النبي ﷺ، وكانت سنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملاً فأنكرها، فكان ابنها يدعى إلى أمه.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه سمعت سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن النبي ﷺ قال: "إن جاءت به أشقر سبطًا فهو لزوجها، وإن جاءت به أديعج فهو للذي يتهمه" قال: فجاءت به أديعج.

أخرج الشافعي هذه الروايات جميعًا في كتاب اللعان، وعاد أخرج الروايتين الأخريين في كتاب اختلاف الحديث، إلا أنه قال: إن جاءت به أشعر سبطًا، وإن جاءت به أديعج جعدًا.

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا الترمذي.

أما مالك (١): فأخرج الرواية الأولى بالإسناد.

وأما البخاري (٢): فأخرجه عن يحيى، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سهل. وذكر الرواية الثالثة.

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق برواية البخاري ولم يذكر في روايته الصفات.

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن محمد بن جعفر الوركاني، عن إبراهيم بن سعد بالإسناد.

وأما النسائي (٥): فأخرجه عن محمد بن معمر، عن أبي داود، عن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 22 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.