Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 35

  1. كتاب اللعان
  2. الفصل الأول في سنة اللعان وكيفيته وأحكامه

للقذف وهي حامل يلزمه الولد.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ حين لاعن بين المتلاعنين، أمر رجلاً أن يضع يده على فيه عند الخامسة، وقال: "إنها موجبة".

أخرج النسائي (١) هذا الطرف، وقد جاء في جملة حديث طويل أخرجه البخاري (٢) وأبو داود (٣) والنسائي، إلا أن رواية النسائي لهذا الطرف هي عن علي بن ميمون، عن سفيان، عن عاصم.

والهاء في "فيه" راجعة إلى الرجل الملاعن، وإنما أفردها وإن كان لم ينفرد الرجل بالذكر لأنه قال: المتلاعنين. فعرف أنه يريد أحدهما, ولما ذكر الضمير رده إلى الرجل.

والموجبة: هي اللعنة التي توجب أحكام اللعان، فإن اللعان إنما يتم باللعنة الخامسة فهي تمامه.

والسنة في اللعان: أنه عند الخامسة يقفه الحاكم ويقول له: أخاف إن لم تكن صادقا أن تبوء بلعنة الله تعالى، اتق الله فإنها موجبة، وإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة، ويأمر رجلاً أن يضع يده على فيه حتى لا يبدر بالخامسة.

وقد جاء هذا المعنى في رواية البخاري وأبي داود.

وأخبرنا الشافعي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: أخبرني عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال للمتلاعنين: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها" قال: يا رسول الله، ما لي، قال: " [لا] (٤) مال لك، إن كنت قد صدقت عليها فهو بما

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 35 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.