Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 36

  1. كتاب اللعان
  2. الفصل الأول في سنة اللعان وكيفيته وأحكامه

استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو منه".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: فرق رسول الله ﷺ بين أخوي بني العجلان، وقال: "هكذا بإصبعيه -المسبحة والوسطى- فقرنهما -الوسطى والتي تليها يعني المسبحة- وقال "الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رجلاً لاعن امرأته في زمان النبي ﷺ انتفى عن ولدها، ففرق رسول الله ﷺ بينهما وألحق الولد بالمرأة.

أخرج هذه الأحاديث في كتاب اللعان (١)، وأخرج في كتاب اختلاف الحديث عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة.

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة طويلاً ومختصرًا.

أما مالك (٢): فأخرج الرواية الثالثة في الموطأ بالإسناد.

وأما البخاري (٣): فأخرج الرواية الأولى عن علي بن عبد الله وقتيبة، عن سفيان.

وأخرج الثانية: عمرو بن زرارة، عن إسماعيل، عن أيوب، عن سعيد بن جبير.

وأخرج الثالثة: عن يحيى بن بكير، عن مالك.

وأما مسلم (٤): فأخرج الأولى عن يحيى بن يحيى وأبي بكر وزهير، عن سفيان.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 36 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.