Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 45

  1. كتاب اللعان
  2. الفصل الأول في سنة اللعان وكيفيته وأحكامه

وقال أبو زيد: هو الذي يضرب لونه إلى الخضرة، والجمع: وُرْق.

والمراد من الحديث -على كلا التفسيرين-: أن في إبله بعيرًا يخالف ألوانها.

وقوله: "أنى ترى ذلك"؟ أي من أين جاءها هذا اللون المخالف لألوانها؟!

ونزع فلان إلى أبيه: إذا أشبه أي لعله نزعه عرق في أصله رجع إليه ومال نحوه، فشبه النبي ﷺ الأورق من إبله بولده الذي جاء أسود، وإن كان الأب والأم ليسا بأسودين.

وفي قول النبي ﷺ: "هل فيهما من أورق" وإدخاله لفظة "من" في الاستفهام زيادة في تحقيق القول والتشبيه، لأن لفظة "من" تزيد في الاستفهام استغراقًا أي: ولو أنه أورق واحد، ولذلك قال في الجواب: نعم، إن فيها لورقًا وهذا القول من الأب تعريض بأن زوجته قد زنت؛ وأنه يريد أن ينفي ولدها فحكم النبي ﷺ بهذا السؤال والتشبيه بالإبل أن الولد للفراش، ولم يجعل اختلاف اللون دلالة يجب الحكم بها.

وفي هذا دليل على إثبات القياس، وبيان أن المتشابهين حكمهما من حيث اشتبها واحد.

وهذا الحديث أخرجه الشافعي في التعريض بالقذف، قال: فلما كان قول الفزاري تهمة الأغلب منها -عند من سمعها- أنه أراد قذفها، فسمعه النبي ﷺ فلم يره قذفًا، لذا كان لقوله وجه يحتمل أن لا يكون أراد به القذف من التعجب والمسألة عن ذلك، استدللنا على أنه لا حد في التعريض.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن التعريض بالقذف لا يكون قذفًا إلا بعد أن يعرف أنه أراد به القذف. وبه قال أبو حنيفة وقال مالك وأحمد في أشهر

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 45 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.