Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 46

  1. كتاب اللعان
  2. الفصل الأول في سنة اللعان وكيفيته وأحكامه

الروايتين عنه -أنه يكون قذفًا في حال الغضب.

فأما إذا كان الأب والأم أبيضين وجاء الولد أسود وبالعكس ففي جواز نفي الولد وجهان.

وقال المزني في الجامع الكبير (١) سمعت الشافعي يقول: أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن عمر ﵁ كان يجلد الحد في التعريض.

قال المزني: وقوله بدلائل الكتاب والسنة أولى من هذا.

يريد استدلال الشافعي بما ذكرنا من السنة، وبأن الله -تعالى- أباح التعريض بالخطبة في عدة المتوفى عنها فكان خلافًا للتصريح.

...

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 46 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.