Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 65

  1. كتاب العدة وفيه بابان
  2. الباب الأول في تبيين العدة ومقدارها
  3. الفصل الأول في عدة الطلقة

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن -مولى آل طلحة- عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرًا ونصفًا.

قال سفيان: وكان ثقة.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس الثقفي، عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفًا، وقال رجل: فاجعلها شهرًا ونصفًا، فسكت عمر.

قوله: "ينكح العبد" يعني لا يجوز له أن يجمع أن أكثر من امرأتين لأنه على نصف الحر، والحر يجمع بين أربع. وروى ذلك عن عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وبه قال عطاء، والحسن البصري، وهو قول عامة الفقهاء، إلا ما حكى عن ربيعة، والزهري، ومالك، وداود، وأبي ثور أنهم قالوا: يحل له أربعة.

وكذلك طلاقه لا يملك إلا طلقتين, لأن طلاق الحرة ثلاث فيكون الطلاق طلقة ونصف طلقة، والطلقة لا تنتصف فيكمل له تمام الثانية ضرورة.

وكذلك قوله في الأمة: "تعتد حيضتين" لأن عدة الحر ثلاث حيض، فلما الأمة فتحيضتان حملًا على الطلاق.

وبه قالت الجماعة إلا داود فإنه قال: تعتد بثلاثة أقراء.

فإن لم تكن الأمة تحيض فهي من ذوات الأشهر، وفيه للشافعي ثلاثة أقوال:

أحدهما: شهر ونصف. وبه قال أبو حنيفة.

والثاني: شهران.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 65 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.