Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 66

  1. كتاب العدة وفيه بابان
  2. الباب الأول في تبيين العدة ومقدارها
  3. الفصل الأول في عدة الطلقة

والثالث: ثلاثة أشهر.

وعن أحمد ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة.

فمن قال: شهران، حملها على عدة الأقراء.

ومن قال: ثلاثة أشهر حملها على عدة الحرة، لأن الغرض أن يعلم براءة الرحم ولا تحصل تلك إلا بمضي ثلاثة أشهر.

ومن قال: شهر ونصف حمل الأمة على نصف الحرة، وهو القياس والأولى.

قال الشافعي: اجتمع لعمر بن العزيز أنه لا يبين الحمل في أقل من ثلاثة أشهر. وحكاه في القديم عن بعض أصحابه، وقال: قال غيره: شهر ونصف على النصف من عدة الحرة.

ثم قال: وهذا أقيس والأول أحوط. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 66 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.