Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 78

  1. كتاب العدة وفيه بابان
  2. الباب الثاني في أحكام المعتدات
  3. الفصل إلأول في السكنى والنفقة
  4. الفرع إلأول في المطلقة

الباب الثاني

في أحكام المعتدات

وفيه فصلان:

الفصل الأول في السكنى والنفقة

وفيه فرعان:

الفرع إلأول في المطلقة

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن يزيد -مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس "أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة -وهو غائب بالشام- فبعث إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: "ليس لك عليه نفقة".

وأخبرنا الشافعي بالإسناد: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام- فذكرت الحديث وقال فيه: "فجاءت رسول الله فذكرت ذلك له، فقال: "ليس لك عليه نفقة" وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي، فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك".

أخرج الرواية الأولى في كتاب "أحكام القرءان"، والثانية في كتاب "العدة" (١)، وهو طرف من حديث طويل صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري فقد أكثروا طرقه، وقد أخرج منه الشافعي طرفًا في كتاب اختلاف الحديث، لبيان جواز الخطبة على خطبة الغير، وقد ذكرنا طرق الأئمة لهذا الحديث في خطبة النكاح فلم نعدها هنا.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 78 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.