Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 79

  1. كتاب العدة وفيه بابان
  2. الباب الثاني في أحكام المعتدات
  3. الفصل إلأول في السكنى والنفقة
  4. الفرع إلأول في المطلقة

والذي ذهب إليه الشافعي: أن المطلقة المعتدة: إما أن تكون رجعية أو بائنا: فأما الرجعية: فلها النفقة والسكنى.

وأما البائن: فلا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً ولها السكنى.

وروي مثل ذلك عن عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وعائشة، وبه قال الفقهاء السبعة، ومالك، والأوزاعي، والليث بن سعد وروي عن ابن عباس.

وجائز أنهما قالا: لا نفقة لها ولا سكنى. وإليه ذهب أحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة والثوري: لها النفقة والسكنى.

قال الشافعي: قال لنا بعض من خالفنا في هذه المسألة: فإنكم تركتم حديث فاطمة هي قالت: قال لي رسول الله ﷺ: "لا سكنى لك ولا نفقة".

فقلت له: ما تركنا من حديث فاطمة حرفًا، قال: إنا حدثنا عنها أنها قالت: قال لي رسول الله ﷺ: "لا سكنى لك ولا نفقة"، فقلنا: لكنا لم نحدث هذا عنها, ولو كان ما حدثتم عنها كما حدثتم كان على ما قلنا وعلى خلاف ما قلتم. قال: وكيف؟ قلت: أما حديثنا فصحيح على وجهه أن النبي ﷺ قال: "لا نفقة لك عليه"، وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ولو كان في حديثها إحلاله لها أن تعتد حيث شاءت، لم يحظر عليها أن تعتد حيث شاءت، فكيف أخرجها من بيت زوجها وأمرها أن تعتد في بيت غيره؟ قلت: لعلة لم تذكرها فاطمة كأنها استحيت من ذكرها وقد ذكرها غيرها. قال: وما هي؟ قلت: كان في لسانها ذرب فاستطالت على أحمائها فأمرها النبي ﷺ أن تعتد في بيت [ابن] (١) أم مكتوم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن محمد بن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 79 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.