Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 80

  1. كتاب العدة وفيه بابان
  2. الباب الثاني في أحكام المعتدات
  3. الفصل إلأول في السكنى والنفقة
  4. الفرع إلأول في المطلقة

عمرو، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن ابن عباس في قول الله ﷿: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ قال: أن تبذو على أهل زوجها، فإذا بذت فقد حل إخراجها.

قد اختلف المفسرون في المراد بالفاحشة ها هنا:

فقال قوم: المراد بها: الزنا، وقد تكرر ورود الفاحشة في القرءان العزيز وأريد بها الزنا، فيكون اخراجهن لإقامة الحد.

وقيل: الفاحشة ها هنا: النشوز.

وقال الشافعي في كتاب أحكام القرءان (١) في هذه الآية:

فالفاحشة: أن تبدو على أهل زوجها فيأتي من ذلك ما يخاف الشقاق بينها وبينهم، فإذا فعلت حد لهم إخراجها وكان عليهم أن ينزلوها منزلاً غيره.

وإنما ذهب الشافعي في هذا أخذًا بتأويل ابن عباس المذكور في الحديث.

والبذاء -بالمد-: الفحش في الكلام، بذا يبذ فهو بذيء والمرأة بذئة، ويقال فيه: أبذاء.

والمراد به في الحديث: الشتم وطول اللسان على أهل الزوج، فحينئذ يخرجونها إلى غير ذلك المنزل من أقرب المنازل إليه.

ويريد بأهل الزوج: أقاربه وألزامه، هذا إذا كانوا معها في دار واحدة.

وقوله: "مبينة" من البيان الظهور، وقد اختلف القراء فيها:-

فقرأها قوم: بكسر الياء أي أنها هي التي بينت أمرها وأظهرته.

وقرأها قوم: بفتح الياء أي أنها مظهرة موضحة. والله أعلم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم وسليمان ابن يسار أنه سمعها تذكر أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن ابن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، فأرسلت عائشة إلى مروان بن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 80 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.