Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 81

  1. كتاب العدة وفيه بابان
  2. الباب الثاني في أحكام المعتدات
  3. الفصل إلأول في السكنى والنفقة
  4. الفرع إلأول في المطلقة

الحكم وهو أمير المدينة فقالت: اتق الله يا مروان، واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان -في حديث سليمان-: إن عبد الرحمن غلبني، وقال مروان -في حديث القاسم-: وما بلغك شأن فاطمة بنت قيس، فقالت عائشة: لا عليك ألا تذكر شأن فاطمة، فقال: إن كان إنما بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر.

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأخرجه مالك في الموطأ.

أما البخاري (١): فأخرجه عن إسماعيل، عن مالك وزاد: ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه فقال: عابت عائشة ذلك أشد العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فأرخص لها رسول الله ﷺ.

وأما مسلم (٢): فأخرج منه أطرافًا منها: إسحاق بن منصور، عن عبد الرحمن عن سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه.

ومنها: عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أن بيه.

وأما أبو داود (٣): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.

قوله: البتة: يريد طلاقًا بائنًا.

قوله: "فانتقلها" يريد نقلها من بيت زوجها قبل انقضاء عدتها.

وقوله: "واردد المرأة إلى بيتها" وإنما هو بيت زوجها، وإنما جاز ذلك لأنه مختص بها إلى أن تقضي عدتها, ولأنه كان بيتها الذي تسكنه قبل الطلاق، فاستصحبت الحال في تسميته بيتها مجازًا.

وقوله: "غلبني عليها" يعني أن أباها عبد الرحمن أخرجها ولم أقدر أن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 81 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.