Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 89

  1. كتاب العدة وفيه بابان
  2. الباب الثاني في أحكام المعتدات
  3. الفصل إلأول في السكنى والنفقة
  4. الفرع الثاني المتوفى عنها زوجها

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال: "ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث.

هذا الحديث محقق ما سبق ذكره من أن المتوفى عنها لا نفقة وقد روي مثل ذلك عن ابن عباس.

وقوله: حسبها الميراث: أي كافيها وقانعها، تقول: حسبي وحسبك درهم. والله أعلم.

وقد أخرج الشافعي فيما بلغه عن هشيم بإسناده عن علي بن أبي طالب قال: "الحامل المتوفى لها النفقة من جميع المال".

وقال فيما بلغه عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي, عن عبد الله في الحامل المتوفى عنها لها النفقة من جميع لمال.

قال الشافعي: وليسوا يقولون بهذا.

أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي وعبد الله.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن هشام، عن أبيه أنه قال "في المرأة بالبادية يتوفى عنها زوجها أنها: تنتوى حيث ينتوى أهلها".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن هشام، عن أبيه وعن عبيد الله بن عبد الله مثله أو مثل معناه لا يخالفه.

البادية: اسم فاعله من بدت تبدو فهي بادية إذا أتت البادية، وهي البرية والصحراء ولم تتم في المدن والقرى، فاسم الفاعل والاسم سواء في اللفظ، والبدو: خلاف الحضر، وقد جاء في كتاب "السنن" (١) المرأة البدوية منسوبة إلى البدو.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 89 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.