Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 90

  1. كتاب العدة وفيه بابان
  2. الباب الثاني في أحكام المعتدات
  3. الفصل إلأول في السكنى والنفقة
  4. الفرع الثاني المتوفى عنها زوجها

والانتواء: الانتقال والتحول من دار إلى غيرها حكمًا، كما تنتوى الأعراب في باديتها من أرض إلى أرض.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن البدوية التي توفي عنها زوجها تعتد في بيتها الذي كانت فيه ومسكنها الذي كانت تسكنه, لأنه موضع إقامتها كمنزل الحضرية، وإنما يفترقان في أن منازل أهل البادية تنتقل دون منازل أهل الحضر، فإن انتقلوا قبل انقضاء العدة جميعهم انتقلت معهم، فإن انتقل بعضهم وفي الباقين أهلها وعندهم منعة وقوة فلا تنتقل، وإن انتقل أهلها مع المتنقلين وبقي في الباقين قوة ومنعة فالخيار لها في الإقامة والانتقال.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله أنه كان يقول: "لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها".

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (١) عن نافع، عن ابن عمر كان يقول: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها.

قوله: "لا يصلح" يريد لا يجوز: فإن ما ليس يصلح فهو فاسد.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن المعتدة إن كانت عن وفاة وأرادت أن تخرج نهارًا لحاجة لها، جاز أن تخرج ثم تعود إلى بيتها ليلاً، وإن كانت مطقلة رجعية: فلا يجوز لها إلا بإذن زوجها لأنها في حكم الزوجات. وإن كانت بائنًا: ففيه قولان: قال في القديم: لا يجوز لها الخروج.

وقال في الجديد: يجوز لها ويستحب أن لا تخرج.

قال الشافعي: وقد ذهب بعض من ينسب إلى العلم في المطلقة: أنها لا تخرج ليلاً ولا نهارًا بحال إلا من عذر، ولو فعلت هذا كان أحب إلى، وإنما

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 90 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.