Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 91

  1. كتاب العدة وفيه بابان
  2. الباب الثاني في أحكام المعتدات
  3. الفصل إلأول في السكنى والنفقة
  4. الفرع الثاني المتوفى عنها زوجها

منعنا من إيجاب هذا عليها مع احتمال الآية، ما ذهبنا إليه أن عبد المجيد أخبرنا قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير، عن جابر قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلا لها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي ﷺ فقال: "بلى، فجدي نخلك فلعلك أن تصدقي أو تفعلي معروفا".

قال الشافعي: نخل الأنصار قريب من منازلهم، والجدار إنما يكون نهارًا.

وقال: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج قال: حدثنا إسماعيل بن كثير، عن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد فآم نساؤهم وكن متجاورات في دار فجئن النبي ﷺ فقلن: يا رسول الله! إنا نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبددنا إلى بيوتنا، فقال النبي ﷺ: "تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها".

***

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 91 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.