Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 108

  1. كتاب الرضاع
  2. الفصل الأول فيمن يحرم بالرضاع

من فقهاء المدينة أحدًا يشك في هذا إلا أنه روي عن الزهري خلافهم فما التفتوا إليه وهؤلاء أكثر وأعلم.

قال الشافعي: فقلت له -يعني بعض أصحاب مالك: أتجد بالمدينة من علم الخاصة شيئًا؛ أولى أن يكون عامًا ظاهرًا عند أكثرهم من ترك تحريم لبن الفحل، وقد تركناه وتركته ومن يحتج بقوله إذ كنا نجد في الخبر عن رسول الله ﷺ كالدلالة على ما نقول، وهذا إنما أورده على طريق الإلزام في تركهم في بعض المواضع الخبر الواحد، بقول بعض أهل المدينة وتركهم ما قال الأكثر من المدنيين: أن لبن الفحل لا يحرم بما ثبت عن النبي ﷺ أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة.

قال الشافعي: وإنما لم يختلف بنعمة الله قول في أنه لا يذهب إذا ثبت عن النبي ﷺ شيء إلى أن أدعه أكثر ولا أقل.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 108 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.