Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 109

  1. كتاب الرضاع
  2. الفصل الثاني فيما يحرم من الرضاع

الفصل الثاني

فيما يحرم من الرضاع

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة -أم المؤمنين- أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرءان عشر رضعات معلومات يُحرِّمن، ثم نسخن بخمسٍ معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهنَّ مما يقرأ من القرءان.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أنها كانت تقول: نزل القرءان بعشر رضعات معلومات يحرمن، ثم صرن إلى خمس يحرمن. فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات.

أخرج الأولى في كتاب "اختلافه مع مالك"، والثانية في كتاب "الرضاع" (١).

هذا حديث صحيح، أخرجه الجماعة إلا البخاري.

فأما مالك (٢): فأخرج الأولى إسنادًا ولفظًا.

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن يحيى بن يحيى.

وأما أبو داود (٤): فعن القعنبي.

وأما الترمذي (٥): فعن إسحاق بن موسى، عن معن.

وأما النسائي (٦): فعن هارون بن عبد الله، عن معن كلهم عن مالك.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 109 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.