كتاب النفقات
وفيه ثلاث فصول
الفصل الأول في نفقة الزوجية
أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن هندًا بنت عتبة أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي منه إلا ما يُدخِل عليَّ، فقال النبي ﷺ: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أنها حدثته أن هندًا أم معاوية جاءت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وأنه ما يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرًا وهو لا يعلم، فهل عليَّ في ذلك من شيء؟ فقال النبي ﷺ: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
أما البخاري (١): فأخرجه عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله، عن يونس، عن الزهري، عن عروة.
وأما مسلم (٢): فأخرجه عن علي بن حجر، عن علي بن مسهر، عن هشام.