Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 121

  1. كتاب النفقات
  2. الفصل إلأول في نفقة الزوجية

وأما أبو داود (١): فأخرجه عن أحمد بن يونس، عن زهير، عن هشام.

وأما النسائي (٢): فأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم، عن وكيع، عن هشام بن عروة.

الشح: أشد البخل، وقيل: هو البخل مع الحرص، شح يشح -بالكسر- شحًا فهو شحيح والاسم الشح.

وقيل فيه أيضًا: شح يشح -بالفتح- والأول القياس.

وقوله: إلا ما [يدخل] (٣) علي: أي ما يحضره إلى بيتي مما يمكنني من التصرف فيه، ويأذن لي في إنفاقه.

وقوله: "بالمعروف" يريد: من غير تقتير ولا إسراف بل بالعدل وقدر الكفاية.

والولد: يقع على الواحد والجمع.

والباء في "المعروف" يجوز أن تتعلق "بخذي"، وأن تتعلق "بيكفيك".

وقد جاء في رواية البخاري "مسيك" بدل "شحيح" بمعنى بخيل وهو بفتح الميم والتخفيف بوزن شحيح، وكثيرًا ما يدور بين أهل الحديث، وقراءة هذه اللفظة فيروونها بكسر الميم وتشديد السين بوزن سكين، والذي في كتب اللغة الأول.

وقد جمع هذا الحديث فوائد من الفقه والأدب: منها وجوب نفقة النساء على أزواجهن، ووجوب نفقة الأولاد على الآباء دون الأمهات، وأن للمرأة أن تخرج من بيتها لحاجة، وأن تستفتى العلماء فيما يعرض لها من إلمام، وأن

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 121 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.