Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 122

  1. كتاب النفقات
  2. الفصل إلأول في نفقة الزوجية

صوتها ليس بعورة لأن النبي ﷺ سمع كلامها وأجابها، وأن النفقة إنما تجب بقدر الكفاية، وأن للإنسان أن يذكر ما في غيرها من عيب عند الحاجة؛ فإنها ذكرت أبا سفيان بالشح ولم ينكر النبي ﷺ, وأن للحاكم أن يحكم بعلمه فإنه لم يطالبها بالبينة فيما ادعته من ذلك إذا كان قد علم رسول الله ﷺ ما بينهما من الزوجية، وأن بخل أبي سفيان قد كان بينهم كالظاهر، وأنه يجوز القضاء على الغائب وإن كان في البلد، وأن للمرأة أن تلي نفقة ولدها، وأن من له حق وغيره يمنعه منه يجوز له أن يأخذه بغير علمه، وأنه يجوز أن يكون من جنس حقه ومن غير جنسه؛ لأن النبي ﷺ لم يفصل ذلك عليها؛ ولأنه معلوم أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم؛ ثم أطلق إذنها في أخذ كفاية أولادها من ماله.

وهذا الحديث أخرجه الشافعي في كتاب "أحكام القرءان" (١)، وقال: قال الله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ (٢)، قال: وقول الله: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ يدل -والله أعلم- على أن على الزوج نفقة امرأته، وقوله: ﴿أَلَّا تَعُولُوا﴾ أي لا يكثر من تعولون إذا اقتصر المرء على واحدة وإن أباح له أكثر منها.

وهذا التفسير الذي ذكره الشافعي قد رواه الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي [هلال] (٣) وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، وهذه اللفظة مما اعتدها حَسَدَةُ الشافعي ﵁ وأخذوها عليه. قالوا: لأن من كثر عياله إنما يقال فيه: أعال يعول، قالوا: ومعنى الآية: ذلك أدنى أن لا تعولوا، أي اختيار المرأة الواحدة والتسري أقرب من أن لا تميلوا، من قولهم: عال الميزان

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 122 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.