Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 126

  1. كتاب النفقات
  2. الفصل إلأول في نفقة الزوجية

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته؟ قال: يفرق بينهما، قال أبو الزناد: قلت: سنة؟ قال سعيد: سُنَّة.

قال الشافعي: والذي يشبه قول سعيد: سنة أن يكون سنه رسول الله ﷺ.

قوله: "يفرق بينهما" يريد إذا طلبت المرأة فسخ النكاح بإعسار النفقة، فأما إذا لم تطلب فلا.

وقوله: "قلت: سنة" يريد أن أبا الزناد استفهم ابن المسيب عن هذا الحكم؛ هل هو سنة عن النبي ﷺ؟ فلذلك قال له سعيد في الجواب: سنة. وفي هذا السؤال وجوابه مبتدآن محذوفان التقدير: هل هذا سنة قال: هو سنة. أي نعم هو سنة، سنة رسول الله ﷺ , لأن السنة لا تطلق إلا على ما سنه رسول الله ﷺ أو قيس عليه.

وقد استدل الشافعي في هذا الحكم بقول أبي هريرة والذي قبل هذا.

قال الشافعي: قال أبو هريرة: إن النبي ﷺ أمر الزوج بالنفقة على أهله، قال أبو هريرة: تقول امرأتك: أنفق عليَّ أو طلقني، ويقول خادمك: أنفق علي أو بعني.

قال البيهقي: وقد روى ابن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثل قول ابن المسيب، والذي ذهب إليه الشافعي هذا لفظه قال: لما كان فرض الله على الزوج نفقة المرأة ومضت بذلك سنة رسول الله ﷺ والآثار والاستدلال بالسنة؛ لم يكن له -والله أعلم- حبسها على نفسه يستمتع بها -و [منعها] (١) عن غيره تستغني به- وهو مانع لها فرضًا عليه عاجزًا عن تأديته؛ وكان حبس النفقة والكسوة يأتي على نفسها فتموت جوعًا وعطشًا وعريًا فتلزمه الفرقة بينهما.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 126 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.