Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 127

  1. كتاب النفقات
  2. الفصل إلأول في نفقة الزوجية

وقد اختلف في نقل مذهبه، والذي جاء في كتاب "الشامل" لابن الصباغ، و"المهذب" لأبي إسحاق، و"المستظهري" للشاشي ﵏: أن لها الفسخ قولاً واحدًا.

وروي عن عمر وعلي وأبي هريرة. وبه قال ابن المسيب، والحسن وحماد بن أبي سليمان، وربيعة، ومالك، وأحمد، وإسحاق.

والذي جاء في كتاب الغزالي، وفي كتاب أبي محمد الجويني، و"التهذيب" للبغوي أن في المسألة قولين:-

أحدهما: لها الفسخ وهو الأظهر.

والثاني: لا يثبت لها الفسخ. وبه قال الزهري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبو حنيفة وأصحابه.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر [أن عمر] (١) بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا.

هذا الحديث استدل به الشافعي على ما ذهب إليه من ثبوت الفسخ بالإعسار وطلب نفقة ما انقضى من الزمان الذي لم تأخذ فيه نفقته, لأن عمر ألزمهم بذلك، فالشافعي جعل فقد النفقة أشد من فقد الجماع بالعنّة، لأن لها مطالبته بالنفقة وليس لها مطالبته بالجماع، فإذا عجز عن إصابة امرأته أُجِّل سنة ثم يفرق بينهما إن شاءت.

قال الشافعي: إن كانت الحجة في العنة الرواية عن عمر أنه قضى بذلك، فالرواية عنه بالتفريق بالإعسار أثبت, لأن خبر العنين عن عمر منقطع وخبر

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 127 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.