Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 140

  1. كتاب الجراح
  2. الباب إلأول في تحريم القتل

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا الموطأ.

أما البخاري (١): فأخرجه عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله".

وأما مسلم (٢): فأخرجه عن أبي الطاهر وحرملة وأحمد بن عيسى، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب مثل البخاري.

وأما أبو داود (٣): فأخرجه عن مسدد، عن أبي معاوية، عن الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة وذكر لفظ الشافعي وقال: "منعوا" بدل: "عصموا".

وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن هناد، عن أبي معاوية بإسناد أبي داود ولفظ الشافعي.

وأما النسائي (٥): فأخرجه عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب بإسناد مسلم ولفظ البخاري.

لا إله إلا الله: كلمة التوحيد التي بعث بها رسول الله ﷺ وهي [التي] (٦) كُلُف الخلق بقولها، وهي العبارة الدالة على الإسلام، فكل من يتلفظ بها مع الإقرار برسالة النبي ﷺ كان مسلمًا له ما للمسلمين وعليه ما عليهم.

وقوله: "إلا بحقها"راجعة إلى أحد أمرين:-

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 140 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.