Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 141

  1. كتاب الجراح
  2. الباب إلأول في تحريم القتل

الأول: أن تكون راجعة إلى الدماء والأموال، يريد: أن دماءهم وأموالهم معصومة على من يريدها إلا عن حق يجب فيها، أما الدماء: فالقصاص، والردة، والحد ونحو ذلك.

وأما الأموال: فالزكاة، وحقوق آلآدميين ونحو ذلك.

وتكون الباء بمعنى "عن" أو بمعنى "من" أي: فقد عصموها إلا عن حقها أو من حقها.

والأمر الثاني: أن تكون راجعة إلى قوله: "لا إله إلا الله" أي: فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق كلمة التوحيد، وحقها هو ما يتبعها من الأقوال والأفعال الواجبة التي بها يتم الإسلام.

فأما القول: فهو قول: أن محمدًا رسول الله.

والألفاظ التي لا تتم الصلاة إلا بها: كالتكبير والقراءة وغير ذلك.

وأما الأفعال: فكالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج وهذه كلها وما يجري مجراها من فروض الإسلام هي من حق لا إله إلا الله، فالمتلفظ بلا إله إلا الله يحكم له بالإسلام إذا أتى بالإقرار برسالة محمد ﷺ ثم بعد ذلك يطالب بهذه الفروض المذكورة، ويدل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر -أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢) - أن رسول الله ﷺ قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله". ألا ترى ... كيف صرح الصلاة والزكاة وبحق الإسلام.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 141 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.