Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 154

  1. كتاب الجراح
  2. الباب الثاني في القصاص
  3. الفصل الأول في قتل العمد

عيسى بن أبي ليلى، عن ابن أبي ليلى- قال: قال رسول الله ﷺ: "من اعتبط مؤمنًا بقتل فهو قود به إلا أن يرضى ولي المقتول، فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يُقْبَلُ منه صرف ولا عدل".

تقول: أعتبطت الناقة: إذا نحرتها من غير داء ولا كسر أعبطها عبطا وأعتبطتها، ومات فلان عبطة: أي شابًا صحيحًا، واعتبطه الموت، فالمراد بقوله: "من أعتبط مؤمنًا بقتل" أي: قتله بلا جناية توجب ذلك عليه.

وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت مما أخرجه أبو داود في كتاب السنن (١) عن محمود بن الربيع أنه سمعه يحدث عن رسول الله ﷺ قال: "من قتل مؤمنًا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً" وذكر قصة في أول الحديث وآخره وقال في آخره: قال خالد بن دهقان: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله: اعتبط بقتله؟ فقال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله من ذلك.

وهذا التفسير يدل على أنه من الغبطة -بالغن المعجمة- وهي الفرح والسرور وحسن الحال، وذلك أن القاتل بقتله دخل في هذا الوعيد بخلاف ما إذا حزن لقتله وندم عليه.

وجاء في معالم السنن للخطابي في شرح حديث عبادة بن الصامت قال: "من قتل مؤمنًا فاعتبط قتله" ولم يذكر في سياق الحديث يحيى بن يحيى ثم قال: معنى قوله: "اعتبط قتله" أي: قتله ظلمًا لا عن قصاص. يقال: أعبطت الناقة واعتبطتها: إذا نحرتها من غير داء وآفة تكون بها. ومات فلان عبطة: إذا مات شابًا قبل أوان الشيب والهرم.

قال أمية بن الصلت:-

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 154 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.