Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 155

  1. كتاب الجراح
  2. الباب الثاني في القصاص
  3. الفصل الأول في قتل العمد

من لم يمت عبطة يمت هرما ... للمرء كأس لا بد ذائقها

وهذا القول من الخطابي ﵀ يخالف ما فسره يحيى بن يحيى في سياق الحديث، إلا أن الذي جاء في مسند الشافعي -بالعين مهملة- لأنه لم يتعرض فيه لغير القود، ولو كان بالغين المعجمة لتعرض للوعيد الذي ذكره في حديث عبادة، وإنما تعرض إليه عند ذكر من حال دونه، ولأن القاتل ظلما سواء اغتبط أو ندم فإن القصاص واجب عليه.

والقود: القصاص. تقول: أقدت القاتل بالقتل أي: قتلته به.

وأقاده السلطان من أخيه: أي مكنه من قتل قاتل أخيه.

واستقدت الحاكم: أي سألته أن يقتل القاتل بالقتل.

والهاء في "يده" راجعة إلى القاتل، أي: فإن نفسه قود ما جنت يده من القتل إلا أن يرضى ولي المقتول أو وارثه فيهبه الدم فلا يقتل.

ومن حال دونه: أي منع من أخذ القصاص، تقول: حلت بين الشيئين: إذا حجزت بينهما.

الصرف: النافلة. وقيل: التوبة.

العدل: الفرض. وقيل: الفدية.

قال الشافعي: قال الله -جل ثناؤه-: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ في الْقَتْلِ﴾ (١) قال: لا يقتل غير قاتله. وهذا يشبه ما قيل والله أعلم.

قال الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَتْلَى﴾ (٢) فالقصاص إنما

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 155 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.