Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 168

  1. كتاب الجراح
  2. الباب الثاني في القصاص
  3. الفصل الثالث في قتل الجماعة بالواحد

الفصل الثالث

في قتل الجماعة بالواحد

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل قتلوه، وقيل: قتل غيلة. فقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً.

هذا حديث صحيح أخرجه مالك في الموطأ (١) بالإسناد هكذا مرسلاً، وأخرجه البخاري (٢): عن ابن بشار، عن يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن غلامًا قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم.

قال البخاري: وقال مغيرة بن حكيم، عن أبيه: أن أربعة قتلوا صبيًا، فقال عمر مثله.

النفر: اسم يقع على عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة.

والباء في "برجل" للتسبب أي: بسبب رجل واحد.

والغيلة بكسْرٍ-: الخداع، يقال: قتله غيلة وغالة واغتاله بمعنى: إذا قتله بالمكر والخداع على غرة وغفلة من أمره.

وقوله: "قتل غيلة" يجوز أن يكون "قتل" فعلًا مبنيًا لما لم يسم فاعله فتنتصب "غيلة" على الحال أي: في حال اغتيال.

ويجوز أن يكون اسمًا بوزن غلت فيكون منصوبًا على المصدر من قتلوه ويكون "غيلة" مجرورًا بإضافة المصدر إليه وهو الأحسن.

وتمالأ القوم -بالهمز- يتمالؤن: إذا تعاونوا على أمر يفعلونه.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 168 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.