Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 177

  1. كتاب الجراح
  2. الباب الثاني في القصاص
  3. الفصل الرابع في التخيير بين القصاص والدية

وهذا الحديث قد تضمن أحكامًا، والمقصد من إدراجه تخيير ولي القتيل بين القصاص والدية، ونحن نذكر ما يتعلق بالحديث من الأحكام.

والذي ذهب إليه الشافعي ﵁ في أمر الحرم: أن من قتل قتيلاً فلجأ إلى الحرم فإنه يقتص منه وكذلك الحدود. وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: لا يقتل ولكن ينظر خروجه من الحرم، إلا أن يكون قد قتل فيه فإنه يقتل.

وأما الصيد: فإن صيد الحرم لا يجوز لأحد قتله ولا صيده وهذا إجماع.

وأما الشجر: فإنه لا يجوز قطعه، وسواء في ذلك ما نبت بنفسه أو ما أستنبته الآدميون. وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: ما ينبته الآدميون يجوز قطعه، وما لم ينبتوه: فإن كان مما يستنبته الناس جاز قطعه، وما لا فلا.

وأما حشيش الحرم: فلا يجوز قطعه ولا قلعه ولا بيعه إلا الإذخر، لقول العباس ﵁: إلا الإذخر؟ فقال رسول الله ﷺ "إلا الإذخر".

ويجوز رعي الحشيش لحاجة الماشية إليه.

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز.

فأما العوسج والشوك: فيجوز قلعه لأنه مضر.

ويحكى عن مالك أنه قال: لا شيء على من قطع شيئًا من شجر الحرم. وهو قول داود.

فأما التخيير في القصاص والدية: فإن القتل العمد العدوان عند الشافعي على قولين:-

أحدهما: أن الواجب به أحد شيئين: إما القصاص، وإما الدية ويعتبر ذلك

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 177 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.