Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 178

  1. كتاب الجراح
  2. الباب الثاني في القصاص
  3. الفصل الرابع في التخيير بين القصاص والدية

باختيار ولي الدم، فإن عفى عن أحدهما كان له الآخر.

والقول الثاني: أن الواجب القصاص، إلا أن له أن يعفو عنه على أن يأخذ الدية ولا يعتبر رضى الجاني، فإن عفى عن القصاص ولم يشترط الدية سقط حقه.

وقد روى ثبوت الدية بغير اختيار القاتل عن: ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن المسيب. وبه قال أحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة: الواجب القود، وليس للولي أن يعفو على مال إلا برضى القاتل.

وعن مالك روايتان:-

أحدهما: مثل أبي حنيفة.

والثانية: تخيير الولي.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقة، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله أو مثل معناه.

هذا الحديث أخرجه في كتاب "الديات" عقيب الرواية الثالثة من حديث أبي شريح المذكور قبل هذا (١)، وهو طرف من حديث طويل أخرجه الجماعة إلا مالكا.

أما البخاري (٢): فأخرجه عن أبي نعيم، عن شيبان، عن يحيى بالإسناد أن خزاعة قتلوا رجلاً. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا حرب، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلاً من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله ﷺ فقال: "إن الله حبس عن مكة الفيل

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 178 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.