Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 185

  1. كتاب الجراح
  2. الباب الثالث في الديات
  3. الفصل الأول في قتيل عمد الخطأ وقتيل الخطأ

والخطأ: ما لا يتعمده ويكون فيه مخطئا أي: مخالفًا للصواب من غير قصد.

والمأثرة: كل ما يؤثر ويذكر من مكارم الجاهلية ومفاخرهم.

وقوله: "تحت قدمي" معناه: إبطالها وإسقاطها.

هذا من فصيح الكنايات قد داسها بقدمه وألصقها بالتراب وأخفاها فيه.

وأما سدانة البيت: فهي خدمته والقيام بأمره وهي الحجابة أيضًا، وكانت في بني عبد الدار.

والسقاية: ما كانوا يسقونه الحجيج من نبيذ الزبيب والماء، وكانت في بني هاشم فأقرهما رسول الله ﷺ على ما كانا عليه، وصار بنو شيبة -وهم من بني عبد الدار- يتولون حجبة البيت إلى الآن، وبنو العباس يتولون سقاية الحاج.

وجملة أنواع القتل ثلاثة:-

الأول: عمد محض: وهو أن يقصد ضربه بما يقتل غالبًا كالسيف، والسكين، والحجر الثقيل وما أشبه ذلك.

والثاني: الخطأ المحض: وهو أن لا يقصده وإنما يرمي هدفًا أو صيدًا ونحو ذلك فيصيب إنسانًا.

والثالث: عمد الخطأ -ويقال له: شبه العمد-: وهو أن يقصد ضربه بما يقتل غالبا كالعصا الصغير والحجر الصغير، إما على وجه التأديب، أو على وجه الإيلام فيموت منها، فيسمى شبه العمد: لأنه قصد الضرب وأخطأ في القتل.

وبهذا التقسيم قال أبو حنيفية وأحمد.

وعن مالك روايتان الثانية منهما بنفي شبه العمد ويقول: إنه عمد إذا ثبت ذلك فإن الأول فيه القصاص أو الذي كما سبق، والثاني والثالث فيهما الدية.

ثم الدية على ضربين: مغلظة ومخففة.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 185 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.