Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 186

  1. كتاب الجراح
  2. الباب الثالث في الديات
  3. الفصل الأول في قتيل عمد الخطأ وقتيل الخطأ

فالمغلظة: تجب في العمد المحض إذا ترك أولياء القتيل القصاص وطلبوا الدية عند الشافعي، وقد تقدم بيان ذلك، وكذلك المغلظة تجب في شبه العمد.

والمخففة: تجب في الخطأ إلا أن يكون قد قتله في الحرم أو في الأشهر الحرم، أو كان القتيل ذا رحم محرم من النسب.

فأما المغلظة: فهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة والخلفة: الحامل وجمعها خلفات فذلك مائة من الإبل.

وقوله: "في بطونها أولادها" من باب التأكيد وإلا فالخلفة: هي التي في بطنها ولدها.

ويجوز أن يكون ذلك لأن قوله: "خلفة" ربما ظن أنه أراد به التي من شأنها أن تحمل، وأن سنها قد بلغ السن الذي تحمل في مثله فقال: "في بطونها أولادها" نفيًا لهذا الوهم المتوقع.

وروى هذا التغليظ عن عمر وإحدى الروايتين عن علي وعن زيد وأبي موسى والمغيرة. وبه قال عطاء ومحمد بن الحسن وإحدى الروايتين عن أحمد.

وقال أبو حنيفة ومالك: للتغليظ أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمسة وعشرون حقة، وخمسة وعشرون جذعة.

وهذه إحدى الروايتين عن علي وقد رويت عن ابن مسعود.

وأما الدية المخففة فهي أخماس عند أكثر الفقهاء، إلا أنهم اختلفوا في الأخماس:-

فقال الشافعي ومالك: خمس جذاع، وخمس حقاق، وخمس بنات لبون، وخمس بنات مخاض، وخمس بنو لبون.

وحكى ذلك عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري وربيعة والليث.

وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: خمس بنو مخاض، وخمس بنات

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 186 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.