Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 207

  1. كتاب الجراح
  2. الباب الثالث في الديات
  3. الفصل الرابع في دية ما دون النفس

التي تليها بعشرة، وفي الوسطى بعشرة، وفي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست.

هكذا أخرجه في كتاب "الرسالة" (١).

الإبهام من الأصابع معروفة والجمع الأباهيم.

والتي تليها: المسبحة والسبابة، وما يقوله عوام الناس في تسميتها بالسبابة لا أصل له (٢).

والوسطى سميت بذلك: لأنها بين اثنتين من كل جانب.

والتي تليها تسمى البنصر، ولم يسمها في هذا الحديث.

والخنصر: الصغرى.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن دية الأصابع سواء عشر عشر من الإبل.

وروى ذلك عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت.

قال الشافعي: لما كان معروفا -والله أعلم- عند عمر أن النبي ﷺ قضى في اليد بخمسين، وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع، نزلها منازلها فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف، فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم وفيه: أن رسول الله ﷺ قال: "وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل" صار إليه، ولم يقبل كتاب عمرو بن حزم -والله أعلم- حتى ثبت لهم أنه كتاب رسول الله ﷺ.

قالوا: والحكمة في تسويتها واضحة وكذلك أنه لو جعلت مختلفة لاختلاف منافعها ومضارها وحسنها؛ لأدى ذلك إلى اختلاف كثير لا ينضبط بين الصغير والكبير، والقوي والضعيف، والصحيح والتالف وغير ذلك من اختلاف البشر واختلاف أعضائهم، فحمل الأمر على التساوي في ذلك قطعا لهذا التفاوت المؤدي إلى الاختلاف العظيم والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 207 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.