Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 208

  1. كتاب الجراح
  2. الباب الثالث في الديات
  3. الفصل الخامس في دية جراح [المرأة]

الفصل الخامس

في دية جراح [المرأة] (١)

قد تقدم في الفصل الثالث حديث ابن شهاب ومكحول وذكرنا فيه أن دية المرأة نصف دية الرجل.

وأخرج الشافعي: عن محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها.

قال: وأخبرني أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن زيد بن ثابت أنه قال: يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث، ثم النصف فيما بقي.

قال: وأخبرني أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: قول علي ﵁ في هذا أحب إلي من قول زيد.

قال: وأخبرنا محمد بن أبان، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر بن الخطاب ﵁ وعلي بن أبي طالب- أنهما قالا: عقل دية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها.

وقد روي عن ربيعة بن عبد الرحمن سأل سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر، قال: كم في اثنتين؟ قال: عشرون، قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون، قال كم في أربع؟ قال: [عشرون] (٢) قال ربيعة: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، قال: أعراقي أنت؟ قال: عالم

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 208 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.