Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 220

  1. كتاب الجراح
  2. الباب الثالث في الديات
  3. الفصل الثامن في ميراث الدية

الفصل الثامن

في ميراث الدية

أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب أن عمر كان يقول: "الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا".

حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي ﷺ كتب إليه أن يُورِّث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فرجع إليه عمر بن الخطاب ﵁.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب: "أن النبي ﷺ كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يُورِّث امرأة أشيم الضبابي من ديته".

قال ابن شهاب: وكان ابن أشيم قتل خطأ.

هذا حديث صحيح، أخرجه مالك في الموطأ والترمذي.

أما مالك (١): فأخرجه عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني. فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إليَّ رسول الله ﷺ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فقال له عمر: ادخل الخباء حتى آتيك. فلما نزل عمر بن الخطاب أخبره الضحاك فقضى بذلك عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأ.

وأما الترمذي (٢): فأخرجه عن قتيبة وأبي عمار وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري بالإسناد واللفظ.

العاقلة: هم الذين يؤدون العقل: وهو الدية من عصبة الجاني، وإنما سموا العاقلة: لأنهم يتحملون العقل وهو الدية.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 220 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.