Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 221

  1. كتاب الجراح
  2. الباب الثالث في الديات
  3. الفصل الثامن في ميراث الدية

وقيل: لأنهم يعقلون القاتل أي: يمنعون عنه، والعقل: المنع.

قال الشافعي: ولا أعلم أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب، ولا يدخل فيهم الأب ولا الجد ولا الابن ولا ابن الابن، وإنما هو: الأخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم، وأعمام الأب وبنوهم وما علا من ذلك.

وقال أبو حنيفة ومالك: يدخل فيهم الأب والابن.

وأما ميراث الدية فإنه كباقي الأموال يرثه من ميراث مال الميت.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب "أن رجلاً من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنرى في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال عمر: اعدد لي على قُديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا. قال: خذها، قال رسول الله ﷺ: "ليس للقاتل شيء".

هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (١) بهذا الإسناد واللفظ.

قوله: "نزى في جرحه" بمعنى: نزف دمه إذا جرى ولم ينقطع.

وقُديد: موضع بين مكة والمدينة.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن القاتل لا يرث بكل حال عمدًا كان أو خطأ مكلفًا أو غير مكلف، قتله بحق أو بغير حق، مباشرة أو بسبب، وبالجملة فكيف ما أضيف القتل إليه.

وقيل في القتل غير المضمون كالحد ثلاثة أقوال:-

أحدها: يرث

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 221 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.