Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 237

  1. كتاب الجراح
  2. الباب الرابع في القسامة

وفي هذا الحديث من الفقه:-

أن الدعوى في القسامة مخالفة لسائر الدعاوى بتقديم يمين المدعي.

وفيه: أن الحكم بين المسلم والذمي كالحكم بين المسلمين في الاحتساب بيمينه والاكتفاء بها، وأن يمين المشرك مسموعة على المسلمين كيمين المسلم عليه.

وقال مالك: لا تسمع أيمانهم على المسلمين كشهادتهم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب أن رجلاً من بني سعد بن ليث أجرى فرسًا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزى منها فمات، فقال عمر للذين ادعى عليهم: يحلفون بالله خمسين يمينًا ما مات منها، فأبوا وتحرجوا من الأيمان وقال للآخرين: احلفوا أنتم فأبوا.

هكذا أخرج الحديث في كتاب "اليمين مع الشاهد" (١) ولم يتمه، وقد جاء عامته في كتاب "السنن" (٢) للبيهقي قال: فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين.

نزى ونزف بمعنًى، تقول: أصابه جرح فنزى منه فمات أي: نزف منه الدم فمات.

والتحرج: تفعل من الحرج وهو: الإثم أي: امتنعوا من اليمين خوفًا من الوقوع في الإثم.

وهذا الحديث أورده لبيان تقديم المدعى عليه في القسامة، وأنه قد خالف فيه.

قال البيهقي: ولو سمع عمر ﵁ قضاء رسول الله ﷺ ما جاوزه إلى غيره، كما روينا عنه في كل ما بلغه عن النبي ﷺ مما لم يسمعه.

قد أخرج الشافعي قال: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن الشعبي أن عمر

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 237 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.