Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 238

  1. كتاب الجراح
  2. الباب الرابع في القسامة

ابن الخطاب كتب في قتيل وجد ما بين خيوان وادعة: أن يقاس ما بين القريتين، فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسون رجلاً حتى يوافوه بمكة، فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية، فقالوا: ما وفت أموالنا أيماننا، ولا أيماننا أموالنا، فقال عمر: كذلك الأمر.

قال الشافعي: وقال غير سفيان عن عاصم الأحول، عن الشعبي قال عمر بن الخطاب: حقنتم بأموالكم دماءكم، ولا يطل دم امرئ مسلم.

قال الشافعي: هذا إنما رواه الشعبي، عن الحارث الأعور. والحارث مجهول، ونحن نروي عن رسول الله ﷺ بالإسناد الثابت أنه بدأ بالمدعين فلما لم يحلفوا قال: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينا" وإذ قال: "تبرئكم" فلا يكون عليهم غرامة، ولما لم يقبل الأنصار اليمين وداه النبي ﷺ، ولم يجعل على يهود والقتيل بين أظهرهم ميتًا.

قال المزني: سمعت ابن عبيد يقول: سمعت الشافعي ﵁ يقول: سافرت إلى خيوان وادعة أربعة عشر سفرًا، أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب في القتيل وأحكي لهم ما روي عنه، فقالوا: إن هذا لشيء ما كان ببلدنا قط، قال الشافعي: والعرب أحفظ شيء لأمر كان.

***

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 238 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.