Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 250

  1. كتاب الحدود
  2. الباب الثاني في المرتد

الباب الثاني

في المرتد

أخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقة، عن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، عن عثمان بن عفان أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس".

هذا حديث صحيح متفق عليه، وقد تقدم ذكره في باب: تحريم القتل من كتاب "الجراح"، وذكرنا اختلاف طرقه، وذكرنا هناك ما أغنى عن إعادته.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن أبي تميمة، عن عكرمة قال: لما بلغ ابن عباس أن عليًا -كرم الله وجهه- حرق المرتدين أو الزنادقة قال: لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم، لقول رسول الله ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه" ولم أحرقهم لقول رسول الله ﷺ: "لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله".

هذا حديث صحيح: أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.

أما البخاري (١): فأخرجه عن علي بن عبد الله، عن سفيان.

وعن أبي النعمان، عن حماد بن زيد كلاهما عن أيوب.

وأما أبو داود (٢): فأخرجه عن أحمد بن حنبل، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب.

وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن أحمد بن عبدة، عن الثقفي، عن أيوب.

وأما النسائي (٤): فأخرجه عن محمد بن عبد الله بن المبارك، عن أبي هشام،

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 250 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.