Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 251

  1. كتاب الحدود
  2. الباب الثاني في المرتد

عن وهيب، عن أيوب وكلهم قالوا: أن عليًا -كرم الله وجهه- حرق قومًا ارتدوا عن الإسلام، ولم يذكروا الزنادقة.

حرَّق بالتشديد يفيد التكثير، والفعل منه أحرق.

والمرتدين: هم الراجعون إلى دينهم الأول بعد دخولهم في الإسلام، وسواء رجعوا إلى دينهم وإلى أي دين كان غير الإسلام، فإنهم يطلق عليهم اسم الردة. والأصل الأول: لأن الرد إنما يكون إذا رجع إلى ما كان فيه، ولما كان الذي كان فيه كفرًا -وكل ما خالف الإسلام كفر- سمي مفارق الإسلام مرتدًا لذلك.

وأما الزنادقة: فهو جمع زنديق: وهو الذي لا يدين بدين ولا ينتمي إلى شريعة، ولا يؤمن بالبعث والنشور، ولا يثبت الصانع إنما هو مباحي -نعوذ بالله من الضلالة ونسأله الهداية-.

وقد جاء في رواية البخاري والترمذي قال: فلما بلغ ذلك عليًا قال: صدق ابن عباس.

وفي رواية أبي داود: ويح ابن أم عباس.

وهذا الحديث ذكره الشافعي وذكر بعده حديث زيد بن أسلم وسيجيء بعد هذا، ثم قال: حديث يحيى بن سعيد -يعني- عن عثمان بن عفان، ثابت يريد الحديث الأول، ولم أر أهل الحديث يثبتون الحديثين بعده: حديث زيد لأنه منقطع، ولا الحديث قبله يعني حديث ابن عباس.

وقال في القديم: حديث زيد مرسل لا يقوم بمثله حجة، وعكرمة يتقى حديثه ولا يقوم به حجة.

أما انقطاع حديث زيد فصحيح: لأن زيد يروي عن أسلم أبيه، عن عمر عن النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 251 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.