Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 254

  1. كتاب الحدود
  2. الباب الثاني في المرتد

وكذلك قوله: "أليس يصلي"؟ لما كان أصل الإسلام الإتيان بالشهادة، وهي وظيفة القول بالصلاة وهي من وظيفة الفعل جمع بينهما، وإنما خص الصلاة دون باقي مباني الإسلام: لأنها أشرفها، فإن أول ما يجب على الإنسان إذا أسلم أو جرى عليه القلم مسْلمًا الصلاة؛ لأنها مكررة في اليوم والليلة خمس مرات بخلاف الزكاة.

وتفصيل المذهب في المرتد: أن المرتد عن الإسلام إلى أي كفر كان مما يُسَر: كالزنادقة والنفاق؛ أو يظهر: كاليهودية والنصرانية والشرك فإنه يقتل، وسواء كان مسلمًا من ابتدائه أو كان أسلم. ثم عاد إلى الكفر؛ فإن تاب قبلت توبته ولم يقتل.

وقال مالك وأحمد وإسحاق: لا تقبل توبة الزنديق المستسر بالكفر.

وعن أبي حنيفة روايتان كالمذهبين.

والرجل والمرأة فيه سواء. وروي مثله عن أبي بكر وعمر وعلي ﵃ وبه قال الحسن والزهري ومالك والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة: لا تقتل المرأة إنما تحبس وتطالب بالرجوع إلى الإسلام.

قال الشافعي: قال الله -جل ثناؤه-: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ إلى قوله: ﴿فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (١).

قال: فبين الله -تعالى- أن إظهار الإيمان ممن لم يزل مشركًا حتى يظهر الإيمان؛ وممن أظهر الإيمان ثم أشرك بعد إظهاره ثم أظهر الإيمان مانع لعدم من

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 254 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.