Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 259

  1. كتاب الحدود
  2. الباب الثاني في المرتد

بالاستدلال وذلك ظن، فقلت: روى الثقفي -وهو ثقة- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد فقلت: لم يذكر جابرًا الحفاظ؟ وهذا يدل على أنه غلط، أفرأيت إن قلنا: إن هذا ظن والثقفي ثقة وإن ضيع غيره أو شك؟ قال: إذا لا تنصف قلت: وكذلك لم تنصف أنت. وقال الشافعي: وقلت له: أليس إذا ثبت عن النبي ﷺ لم يكن لأحد معه حجة؟ قال: بلى. قلت: فقد ثبت عن النبي ﷺ لا يرث المسلم الكافر فكيف خالفته؟ قال: فلعله أراد الكافر الذي لم يكن أسلم. فقال منهم قائل: فهل رويت في ميراث المرتد شيئًا عن أصحاب النبي ﷺ؟ فقلت: إذا أبان رسول الله ﷺ أن الكافر لا يرث المسلم، ولا المسلم يرث الكافر، وكان المرتد كافرًا ففي السنة كفاية في أن ماله مال كافر لا وارث له. قال: فقد قال بعض أصحابك: أن رجلاً ارتد في عهد عمر ولحق بدار الحرب، فلم يعرض عمر لماله ولا عثمان من بعده. قلنا: ولا نعرف هذا ثابتًا عن عمر ولا عثمان، ولو كان ثابتًا كان خلاف قولك وبما قلنا أشبه، أنت تزعم أنه إذا لحق بدار الحرب قسم ماله، ويروى عن عمر وعثمان أنهما لم يقسماه وتقول: لم يعرض له، وقد يكون بيدي من وثق به، أو يكون ضمنه من هو في يديه ولم يبلغه موته فيأخذه فيئا.

وقد أخرج الشافعي عن ابن علية، عن سليمان، عن أبي عمرو الشيباني أن رجلاً تنصر بعد إسلامه فأتى به علي ﵇ فجعل يعرض عليه فقال: ما أدري ما نقول غير أنه يشهد أن المسيح ابن الله فوثب إليه علي فوطئه وأمر الناس أن يطؤه، ثم قال: كفوا فكفوا عنه وقد مات.

قال الشافعي: وهم لا يأخذون بهذا، يقولون: لا يقتل الإمام أحدا هذه القتلة، ولا يقتل إلا بالسيف.

أورده إلزامًا للعراقيين في خلاف علي ﵁ والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 259 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.