Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 260

  1. كتاب الحدود
  2. الباب الثالث في حد الزنا

الباب الثالث

في حد الزنا

أخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد الوهاب، عن يونس، عن الحسن، عن عبادة -يعني ابن الصامت- أن النبي ﷺ قال: "خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".

أخبرنا الشافعي قال: وحدثنا الثقة، عن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاشي، ولا أدري أدخله عبد الوهاب بينهما فنزل من كتابي حين حولته وهو الأصل أولا، والأصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب عني.

هكذا أخرجه الشافعي في كتاب "اختلاف الحديث" (١) قال البيهقي (٢): وقد أخرجه في كتاب "أحكام القرءان" عن عبد الوهاب بالإسناد المذكور وزاد فيه معنى: قال الحسن: كان أول حدود النساء يحبسن في بيوت لهن حتى نزلت الآية التي في النور.

هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي.

أما مسلم (٣): فأخرجه عن يحيى بن يحيى التميمي، عن هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة.

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن مسدد، عن يحيى، عن سعيد بن أبي عروبة

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 260 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.