Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 271

  1. كتاب الحدود
  2. الباب الثالث في حد الزنا

نزع عن الشيء: إذا قلع عنه.

وقوله: فتمت (١) على الاعتراف أي: مرت عليه ماضية فكان إقرارها قد تم وفرغت منه:

وفي هذا الحديث من الفقه:-

أن عمر اكتفى بأبي واقد في شهادته عليها بالاعتراف.

وفيه: أنه يجوز [تأمين] (٢) بالزنا وغيره من الجنايات بالرجوع عن الإقرار.

وفيه: أن قول الزوج لا يقبل في حقها وإنما يكون قاذفًا إذا لم تعترف.

وفيه: بيان وجوب الرجم بالإقرار.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ رجم يهوديين زنيا.

أخرجه في كتاب "الرسالة" (٣)، وعاد أخرجه بالإسناد في كتاب "اليمين مع الشاهد" (٤). هذا طرف من حديث طويل يتضمن قصة وقد أخرجه الجماعة إلا النسائي.

أما مالك (٥): فأخرجه بالإسناد قال: جاءت اليهود إلى رسول الله ﷺ فذكروا أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله ﷺ: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم"؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة ونشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم، ثم [قرأ] (٦) ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك،

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 271 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.