Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syafi fi Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 5, halaman 272

  1. كتاب الحدود
  2. الباب الثالث في حد الزنا

فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا: صدق يا محمد إن فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما، فقال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. قال مالك: يعني: يحني عليها يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه.

وأما البخاري (١): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل.

وأما مسلم (٢): فأخرجه عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن رجال من أهل العلم منهم: مالك.

وأما أبو داود (٣): فأخرجه عن القعنبي.

وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن إسحاق بن موسى، عن معن.

جميعًا عن مالك وذكروا روايته، إلا أن الترمذي قال: وفي الحديث قصة.

ولم يذكرها.

قوله: نفضحهم من الفضاحة الشهرة أي: نكشف حالهم ونشهرهم بين الناس ليعلم بحالهم من لم يعلم.

وقوله: يحني عليها: هو كما فسره مالك تقول: أحنى عليه يحنى وتحانا يحاني: إذا أكب عليه يقيه بنفسه شيئًا يؤذيه.

قال الخطابي في "معالم السنن" (٥): هكذا قال أبو داود: يجني والمحفوظ: يحنى أي يكب عليها، يقال: حتى الرجل يحني حنوا إذا أكب على الشيء.

قال كثير:

Rujukan halaman ini: الشافي في شرح مسند الشافعي، ج 5، ص 272 (SanadKitab #13241, hlm. urut 2421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.